الحر العاملي
225
الفصول المهمة في أصول الأئمة
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب 1 ( 1701 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرايض . ( 1702 ) 2 - وروي : أفضل الإسلام ، الإيمان بالله ثم صلة الرحم ثم الأمر
--> الباب 1 فيه حديثان 1 - هذا الحديث في المطبوعتين ناقص ، مذكور إلى قوله والنهي عن المنكر . فإما أن يكون المراد هو الحديث 6 ، من باب 1 ، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما . الجديد ، 16 : 119 / 6 ( 21132 ) ، القديم ، 11 : 394 / 6 . نقله عن الكافي : 5 : 55 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 6 : 180 / 372 . في نسخة الحجرية تمام الباب الأول ظاهرا هكذا : قال أبو جعفر : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ولذا كان الحديث ساقطا بعضه مرددا بين أحاديث استخرجناها . ثم أنا عثرنا بعد هذا على نسخة خطية من الكتاب من مكتبة السيد الكلبايكاني وفيه : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض . وروي : أفضل الإسلام الإيمان بالله ، ثم صلة الرحم ، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وكأنه طفر نظر الناسخ من المنكر الأول إلى المنكر الثاني فسقط عنه سطر من المتن ثم عثرنا على نسخة ( م ) مشتملا على هذا الحديث والذي بعده . 2 - والحديث الثاني رواه في الوسائل : الباب الأول من الأمر بالمعروف ، الحديث 11 ، ولا يوجد في الحجرية والمطبوعة الأخرى وهو موجود في نسخة ( م ) .